الفاضل الآبي

41

كشف الرموز

والذمي يتوكل على الذمي للمسلم وللذمي ، ولا يتوكل على مسلم ، والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط . ( الخامس ) في الأحكام وهي مسائل : ( الأولى ) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم يصح ووقف على الإجازة . وكذا لو أمره بالبيع مؤجلا بثمن فباع بأقل عاجلا ، ولو باع بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض ، ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح ، ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان من غيره ( بغيره خ ل ) فإنه يقف على الإجازة ، ولو باع بأزيد . ( الثانية ) إذا اختلفا في الوكالة ، فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو اختلفا في العزل أو في التفريط فالقول قول الوكيل . وكذا لو اختلفا في التلف . ولو اختلفا في الرد فقولان : ( أحدهما ) القول قول الموكل مع يمينه ،